بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اذا عرفت ما ذکرنا فلنرجع إلى بيان موارد يجوز فيها بيع الوقف وقد اشار في المستند إلى عشر صور وذکر في الجواهر اثنتي عشر صورة بعنوان ما يدور عليه اقوال المجوزين.
وذکر شيخنا الاعظم الانصاري (عشر صور) تتفاوت مع کل من العلمين السابقين في بعض الاقسام.
هذا ولم يذکر في غير واحد من کلماتهم الا صورة واحدة جمع فيها الشروط، قال في (القواعد):
(ويشترط في الملک التمامية، فلا يصح بيع الوقف الا ان يؤدي بقائه إلى خرابه لخلف بين اربابه ويکون البيع اعود).
ومثله ما في (الشرائع) حيث قال في کتاب البيع: (فلا يصح بيع الوقف مالم يؤد بقائه إلى خرابه لخلف بين اربابه، ويکون البيع أعود على الاظهر) إلى غير ذلک، والظاهر انهم نظروا في هذا التعبير إلى بعض الروايات الواردة في الباب، وستأتي الاشارة إليها ان شاء الله.
وکيف کان الظاهر ان صور الجواز متعددة ولکن لا تصل إلى العشر أو اثنتي عشرة فان کثيراً مما ذکروه متداخلة، والعمدة من بينها خمس صور کما يلي ذکرها.
ولکن ليعلم ان محل الکلام کله في الوقف المؤبد، واما الوقف المنقطع فيأتي الکلام فيه ان شاءالله بعد هذه الابحاث، فنقول (ومنه عز اسمه نستمد التوفيق والهداية):
الصورة الاولي: ما اذا خرب الوقف وهو تارة يکون بحيث يسقط عن حيز الانتفاع، واخرى يسقط معظم منافعه، وثالثة بعض منافعه.
کل ذلک قد يکون بوقوعه خارجا، وقد يعلم بوقوعه في المستقبل القريب، أو يخاف من وقوعه أو يحتمل، وفي حکمها ما اذا لم تخرب ارکانه وکانت عامرة، ولکن سقطت عن حيز الانتفاع بالمرة کالمدرسة التي وقعت في محلة صناعية مزدحمة بالاشخاص والدخان وغيره لايرغب احد في تحصيل العلم أو السکون فيه ولا يرجي تغير حالها فبقيت معطلة بالمرة، أو السراج الذي خرج عن محل الانتفاع لظهور الکهرباء أو الحصير بعد ظهور السجادات وشبهها.
واللازم ان نتکلم في خصوص ما اذا خرب وخرج عن حيز الانتفاع بالمرة ليبين حال غيره.
والظاهر من جماعة من الاعلام جواز بيعه حينئذ، وحکى هذا القول عن المفيد والسيدو والشيخ في الخلاف والديلمي وابن حمزة وغيرهم، الا ان المفيد قيده بما اذا لم يوجد له عامر.
واستحسنه کثير من اعلام المعاصرين.
تارة: بعدم جريان ادلة المنع من الاجماع والروايات الدالة على عدم جواز بيع الوقف، لانصرافها إلى غير المقام.
واخرى: بان الامر دائر بين امور ثلاثة:
1ـ تعطيله حتى يتلف، أو انتفاع البطن الموجود بالاتلاف، أو تبديله بما يبقي وينتفع به الکل، ولا شک ان الاخير اولي، لان غيره اما يوجب تضييع الوقف أو حق البطون المستقبلة.
وثالثة: بما في مفتاح الکرامة من انه احسان محض (اولا) وان عدم بيعه حينئذ کاد يلحق بالعبث (ثانيا) ودعوى الاجماع عليه في الانتصار والغنية(ثالثا).
وامکان الاستيناس له بما رواه جعفر بن حنان(رابعا) قال: سألت اباعبدالله (ع) عن رجل وقف غلة له على قرابته من أبيه وقرابته من امّه، وأوصى لرجل ولعقبه ليس بينه وبينه قرابة، بثلاثمأة درهم في کل سنة، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه، وقرابته من أمه، فقال (ع): «جائز للذي أوصى له بذلک... قلت فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الارض ان احتاجوا ولم يکفهم ما يخرج من الغّلة؟ قال: نعم اذا رضوا کلهم، وکان البيع خيراً لهم باعوا».
وما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن صاحب الزمان (ع) أنه کتب إليه: روى عن الصادق (ع) خبر مأثور: اذا کان الوقف على قوم بأعيانهم واعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وکان ذلک أصلح لهم أن يبيعوه فهل يجوز أن يشتري من بعضهم ان لم يجتمعوا کلهم على البيع أم لا يجوز الا أن يجتمعوا کلهم على ذلک؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه، فأجاب (ع):« اذا کان الوقف على امام المسلمين فلا يجوز بيعه، واذا کان على قوم من المسلمين فليبع کل قوم ما يقدرون على بيعه».
اقول: العمدة من بين هذه الادلة هو الدليل العقلي الذي اشير إليه في کلامي مفتاح الکرامة وشيخنا الاعظم (قدس سرهما) من ان ابقائه على هذا الحال قبيح لايوافقه العقل السليم، لانه تضييع لمال الوقف، واقرب الاشياء إلى نظر الواقف وحقيقة الوقف تبديله بعين آخر مثله لو امکن، ثم الاقرب فالاقرب، لانه القدر المتيقن من جواز بيعه.
واما مجرد عدم المنع من بيعه، المذکور في کلام شيخنا الاعظم فهو غير کاف بل اللازم تحصيل المقتضي والمجوز للبيع، وعدم المانع فقط غير مجد، والتمسک «باحل الله البيع» ومثله ممنوع في المقام کما لا يخفى.
کما ان التشبث بالاجماعات المنقولة وکون البيع احسانا ضعيف جدا.
واما رواية جعفر بن حنان مضافا إلى ضعف سندها دليل على جواز البيع بمجرد الحاجة، وهو امر آخر سيأتي الکلام فيه وانه لابد من تأويله، والثاني دليل على جواز بيع الوقف الخاص مطلقا، ولا يمکن الالتزام به الا ببعض التأويلات وقد يحمل على الوقف غير المؤبد.
وبالجمله لا يمکن الاستدلال على اصل هذا الحکم الا بما مر من الدليل العقلي، وهو المعيار العمدة في المسألة، نعم قد يمکن الاستيناس أو التأييد من غيره أيضاً.
وفي حکمه ما اذا سقط عن حيز الانتفاع مع کونه عامرا والدليل هو الدليل.
ويمکن الاستدالل على المقصود ببناء العقلاء أيضاً، فان الوقف کان رائجا بينهم حتى قبل الشرع، وهم لا يختلفون في جواز بيعه في هذه الصورة.
اذا عرفت هذا المعيار فلنرجع إلى فروعاته ونقول: لا فرق بين الخراب التام أو انتفاء معظم المنافع، بحيث لم يبق منها الا مالا يعتد به عرفا، ويعدّ ترک بيعه من قبيل التضييع، مثل ما اذا لم ينتفع من مستشفي ذات الف سرير الامن سرير أو بضع منها، لعدم رغبة الناس فيها لعلّة لايرجى زواله، أو مدرسة کبيرة لا يدرس فيها الا واحدا ونظرات قليلة لعلة کذلک، أو حمام خرب ولا يستفاد منه الا لجمع الزبالة مثلا.
نعم اذا انتفي بعض منافعه ولکن الباقي شيء يعتد به لم يجز بيعه، سواء کان من الاوقاف العامة أو الخاصة، لعدم جريان الدليل السابق فيه، فان ابقائه والحال هذه ليس من قبل التضييع والعبث وامر قبيح، وان کانت منافعه اقل بالنسبة إلى بيعه وتبديله بشيء آخر.
والحاصل: ان مجرد تقليل المنافع وامکان تبديله بما هو اعود وانفع لا يکفي في جواز بيع الوقف مالم يصل إلى حد تعد منافعه کالتالف، ويعد ابقائه على هذا الحال تضييعا للوقف، وذلک کله لان ما مر من الدليل لا يشمله والاصل في الوقف المؤبد عدم جواز بيعه.
ومما ذکرنا يظهر الحال فيما اذا يعلم ادائه إلى الخراب أو سقوطه عن حيّز الانتفاع في المستقبل القريب، بحيث يمکن بيعه وتبديله بمثله في مکان آخر، أو في ذاک المکان کما اذا کان الوقف مشرفا على الخراب قطعاً ولم يکن من ينفق لاصلاحه ولا يرجى ذلک ابداً ولکن يوجد من يشتريه ويصلحه لنفسه ويستفاد من ثمنه لاشتراء رقبة اخرى مثله أو اقل منه.
وفي حکمه ما اذا خيف من الخراب في المستقبل القريب لان الخوف في هذه المقامات يقوم مقام العلم بحکم العقلاء کما في باب الضرر والخطر، لعدم الطريق القطعي إلى هذه الامور المستقبلة غالبا وکون الخوف طريقا عقلائياً إليه، وقد امضاه الشرع، بعدم ردعه، بل بامضائه في بعض المقامات الخاصة کما لا يخفى.
ثم انه لا فرق في کون خوف الخراب من ناحية الخلف بين ارباب الوقف أو لامور اخرى لاشتراک الدليل في البابين وعدم الفرق في البين.
الصورة الثانية: ما اذا وقع الخلاف بين اربابه، وهو في الجملة من مجوزات بيع الوقف على ما حکى عن الاکثر (على ما في المسالک).
ولکنه على اقسام، فقد يلزم من هذا الخلف فساد يستباح منه الانفس قطعاً، واخرى يخاف من تلف الاموال والانفس، وثالثة يلزم منه ضرر عظيم وان لم يکن في الاموال والانفس، کما اذا ضعفت بهذا الخلاف بنية الإسلام والمسلمين،وقويت شوکة اعدائهم، او کان سببا للنفور عن الحق باعتبار کون ارباب الوقف المختلفين ممن يقتدي بهم ويکونون اسوة للناس! فاذا وقع هذا الخلاف بينهم ضعف ايمان العوام، أو شبه ذلک من الاضرار الدينيّة.
اما لو کان الخلف سبباً لخراب الوقف، فهذا خارج عن محل الکلام وداخل في الصورة السابقة، لما عرفت من ان موضوعها خراب الوقف بحيث لا ينتفع به لاية علة کانت، ولکن صرّح شيخنا الاعظم بان الجواز انما هو في هذه الصورة فقط لافي غيره، وهو عجيب.
اذا عرفت ذلک فاعلم: ان العمدة في جواز البيع هنا ـ کما في مفتاح الکرامه وغيره ـ هي صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر (ع) قال: وکتبت إليه: ان الرجل ذکر ان بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا، وانه ليس يأمن أن يتفاقم ذلک بينهم بعده، فان کان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى کل اسنان منهم ما وقف له ذلک امرته؟ فکتب بخطه ((واعلمه أن رأيي له ان کان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل، فانه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال والنفوس)).
ومحل الاستدلال منه قوله: (قال وکتبت إليه ان الرجل ذکر ان بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا...)، (والمراد من التفاقم هو عظم الامر وخروجه عن مسيره کما في اللغة).
وظاهر اطلاق الحديث، جواز بيع الوقف اذا کان في الخلاف آثار سيئة عظيمة من دون فرق، سواء کان ذلک من خوف خراب الوقف، أو استباحة الاموال والانفس، أو شبه ذلک.
نعم قد صرح في التعليل انه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال والانفس، ولکن لا دلالة فيه على ان المراد من تلف الاموال هو اموال الموقوف عليهم فضلا عن ان يکون المراد مال الوقف، وکذلک تلف النفوس اعم من نفوس الموقوف عليهم أو غيرهم.
سلمنا کون المراد تلف اموالهم ونفوسهم، ولکن لادلالة فيه على خراب الوقف فقط.
والعجب من اصرار شيخنا الاعظم ـ قدس سره ـ على الاستدلال بها لمسألة الخلاف المنتهي إلى خراب الوقف، مع انه ليس من ذلک في الرواية عين ولا اثر، والانصراف إليه ممنوع، بل يمکن ان يقال ان التعليل من قبيل ذکر المثال لآثار الاختلاف، فلاينافي اطلاق قوله (ع): ((ان کان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف ان بيع الوقف امثل فليبيع)).
فکلما کان الاختلاف مظنة للتزايد في المفاسد وکان بيع الوقف امثل جاز بيعه، وعلى کل حال لاشک ان الواو في قوله تلف الاموال والنفوس بمعنى (او) بمناسبة الحکم والموضوع.
هذا ولکن يشکل شمول الحديث لما اذا لزم منه مفاسد اجتماعية أو دينية في غير الموقوف عليهم، اللهم الا ان يقال بالاولوية، أو الغاء الخصوصية القطعية وهو غير بعيد.
ثم انّ الظاهر اطلاق الرواية وشمولها لصورتي العلم والظن، بل ما يسمى خوفاً (وان لم يکن مظنوناً) وقوله (ربما) شاهد على ذلک، نعم شموله لمادون الخوف مشکل جدا، ولا يدل عليه اطلاق (ربما)، بل الظاهر ان المراد به ما يکون مظنة لذلک ويخاف من وقوعه کما لا يخفى.
هذا ويمکن الاستدلال لهذا الحکم بقاعدة الاهم والمهم، وجريانها في المقام قريب جداً.
1ـ ظاهر الصحيحة بل صريحها الوقف الخاص، فهل الحکم في الاوقاف العامة (مثل المدارس وشبهها) کذلک اذا وقعت المشاجرة بين طلابها مثلا، کما اذا کانت المدرسة موقوفة على طلاب هذه البلدة الخاصّة ووقع التشاح بينهم وخيفت تلف الاموال والنفوس أو عدم الانتفاع بالوقف لما يراد منه، ولم يکن هناک طريق للتخلص عن هذه العويصة الا ببيعها مثلا، واشتراء مدرستين بازائها؟ الظاهر نعم، لا لشمول الصحيحة لفظا بل لامکان تنقيح المناط منها حکما، مضافا إلى ما عرفت من قاعدة الاهم والمهم (ولکن الانصاف ان موضوعه نادر جدا).
2ـ لاينبغي الشک في لزوم اشتراء ما يکون بدلاً عن الوقف بعد بيعه مما لا يکون فيه خلاف وفساد، والا فالواجب ما هو الاقرب فالاقرب إلى غرض الواقف وغاية الوقف، لا تقسيم ثمنه بين البطن الموجود فقط، والوجه فيه ظاهر لانه لاقدر المتيقّن بعد عدم وجود دليل عام هنا.
نعم ظاهر الصحيحة امضاء الامام (ع) لما ورد في سئوال الراوي، وهو ما ذکره بقوله: «فان کان ترى ان يبيع هذا الوقف ويدفع کل إنسان منهم ما وقف له من ذلک» ومعناه جواز بيعه وتقسيم ثمنه، ومن البعيدان يکون هناک تعبد في نفي حقوق ساير الموقوف عليهم.
ولذا اجتهد المحققون من الأصحاب لتوجيه الحديث وتفسيره بما لا ينافي القواعد.
فقال بعضهم ان مورد السئوال هو الوقف غير المؤبد لعدم ذکر البطن اللاحق فيها.
وقيل بظهورها في عدم اقباض الموقوف عليهم فلم يتم الوقف لان من شرائط صحته الاقباض، فالسئوال عن فرع اليد عن الوقف واعطاء کل واحد من الموقوف عليهم سهما منه، حتى يرتفع الخلاف بينهم، أو يحمل على عدم اجراء صيغة الوقف.
ولکن الانصاف انه ليس في السئوال ما يدل على عدم الاقباض أو عدم اجراء صيغة الوقف.
واحسن المحامل حملها على خصوص الوقف المنقطع، بل ظاهر قول السائل (يدفع إلى کل إنسان منهم ما وقف له) ان الوقف ينحصر بهم ولا يتجاوز عنهم إلى غيرهم، وحينئذ يرتفع الاشکال، ولا يبقى مجال لاحتمال التعبد بجواز بيع الوقف المؤبد وصرفه بين الموجودين کما لا يخفى.
هذا وقد نقل العلامة الخوانساري في جامع المدارک اشکالات اربعة على التمسک بصحيحة علي بن مهزيار:
احدها: احتمال کون المراد تلف مال الوقف ونفوس الموقوف عليهم (معا) لا مطلقا، فيخرج عن محل الکلام ويدخل في الصورة السابقة.
ثانيها: عدم ظهورها في المؤبد الذي هو محل الکلام.
ثالثها: احتمال کون مورد السئوال قبل تمامية الوقف لعدم الاقباض، ويؤيده کون البايع هو الواقف.
رابعها: ان الظاهر منها کون الثمن للموجودين مع انه منافات لحق البطون اللاحقة (انتهي ملخصا).
ولکن الجواب من الجميع يظهر مما مرّ، اما عن «الاول» فلمخالفته لظاهر الرواية وايّ دليل على ترک صيغة الوقف أو عدم الاقباض، ومجرد تصدي الواقف للبيع لاينافي ذلک بعد امکان کونه متولياً على الوقف.
واما عن (الثاني) فبان عدم ظهورها في المؤبد بل ظهورها في المنقطع غير بعيد، ولکن ظاهرالتعليل المبني على قاعدة الاهم والمهم يدل على العموم.
واما عن (الثالث) فقد مرّ انه دعوى بلادليل.
واما عن (الرابع) فبان اختصاص الثمن بالموجودين لعله من جهة کون الوقف منقطعا وکون المالک راضيا بهذا الامر.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اذا عرفت ما ذکرنا فلنرجع إلى بيان موارد يجوز فيها بيع الوقف وقد اشار في المستند إلى عشر صور وذکر في الجواهر اثنتي عشر صورة بعنوان ما يدور عليه اقوال المجوزين.
الإمام عليٌّ(عليه السلام)
الإيثارُ أفضَلُ عِبادة، و أجَلُّ سِيادة
ايثار، برترين عبادت و بزرگترين سرورى است
ميزان الحکمه، جلد 1، ص 22
لا يوجد تعليق