بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
وقد ذکروا له شروطا اربعة، قال في القواعد: اما الموقوف عليه فيشترط فيه امور اربعة: الوجود، والتعيين، وصحة التملک، وتسويغ الوقف عليه.
واشار إلى هذه الشروط الاربعة في الشرائع والنافع والتذکرة والارشاد والتحرير والتبصرة والدروس وجامع المقاصد والمسالک والروضة ويستفاد عن النهاية والمبسوط والوسيلة والغنية والسرائر وجامع الشرائع.
واستدل في الحدائق على بطلان الوقف على المعدوم ابتداء باتفاقهم ظاهرا على ان الوقف نقل المنفعة أو العين إلى الموقوف عليهم والمعدوم لايصلح لذلک، وکذا الحمل لانه وان کان موجودا الا انه غير صالح للتملک مادام حملا، ولا يقاس ذلک بالوصية لانه بالنسبة إلى المستقبل.
اقول: ولذلک لا يوجد الوقف على المعدوم بين العقلاء من اهل العرف أيضاً وهذا هو العمدة في المقام، والا الامر في امور الانشائية سهل، ولا مانع عقلا من انشاء التمليک لمن سيوجد في المستقبل.
نعم الوقف لهم تبعا للموجودين صحيح بلا اشکال وعليه استقر ديدن العقلاء من اهل العرف وورد التصريح به في النصوص والفتاوى في الوقف على البطون.
ومنه يظهر حال الشرط الثاني اعني التعيين، لان غير المعين کالوقف على احد اولاده، أو واحدة من عناوين العلماء أو الشعراء والحجاج أيضاً غير معقول، بل امره اصعب من المعدوم الذي سيوجد في المستقبل، لان غير المعين غير موجود في الخارج مطلقا والملک انما يتصور في الوجود الخارجي لا الموجود الذهني.
واما صحة التملک فقد ذکر لاخراج العبد لو قلنا بعدم صحة تملکه، وهذا في مورده من القضايا التي قياساتها معها، لانه لو فرض عدم صحة تملکه فلا معنى للوقف عليه الذي هو التمليک وهو واضح.
ومن هنا قد اشکل الامر على صاحب الحدائق ـ قدس سره ـ ومن تبعه في الوقف على المساجد وشبهها، فانها غير قابلة للتملک عندهم مع ان جواز الوقف عليها مما لا خلاف فيه.
وقد ذکر في حل الاشکال ان الوقف فيها في الحقيقة على المسلمين لکن بشرط صرفها في مصارف خاصة!.
ولکن الانصاف کما عرفت سابقا انه لامانع من کون المسجد أو المدرسة مالکا لشيء، وان امر الملک سهل جدا، يجوز جعله لإنسان أو لعنوان أو لشيء غير ذي روح کالمسجد أو المدرسة ويصير مالکا بعد التمليک ولا حاجة إلى التأويل بعد جوازه في عرف العقلاء واشتهاره بينهم وعدم ردع الشارع منه.
وقد استظهر من بعض کلمات الصدوق المنع من الوقف على المساجد لما رواه مرسلا عن الصادق (ع) قال سئل الصادق (ع) عن الوقوف على المساجد فقال: ((لا يجوز فان المجوس وقفوا على بيوت النار)).
وما رواه أبوالصحاري عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: رجل أشترى دارا فبناها فبقيت بيت غلّة أيوقفه على المسجد؟ فقال: ((ان المجوس وقفوا على بيت النار)).
ولکن الظاهر انهما واحد وقد اعرض الأصحاب عنهما، مضافا إلى ضعف سند الاول بالارسال والثاني بالجهالة بابي الصحاري بل دلالة الثاني على الخلاف اوضح کانه يقول کيف لايجوز ذلک ووقف المجوس على معابدهم والمسلمين اولي بذلک ودلالة الاول مخدوش باختلاف النسخ.
واما الشرط الرابع اعني تسويغ الوقف فهو بنحو کلي أيضاً من القضايا التي قياساتها معها ولکن ذکروا عند بيان مصاديقه انه لايجوز الوقف على الکافر ثم وقع الخلاف فيه، وذکروا فيه اقوالا کثيرة عمدتها ثلاثة اقوال:
1ـ الجواز مطلقا.
2ـ المنع مطلقا.
3ـ التفصيل بين الحربي والذمي، أو بين الارحام وغيرهم، أو بين الابوين وغيرهما.
وقد شرح القول في ذلک في مفتاح الکرامة عند قول العلامة ـ قدس سره ـ وفي وقفه على الذمي خلاف. فراجع.
1ـ الوقف يحتاج إلى قصد القربة ولا يتحقق في الوقف على الکافر.
وفيه ما عرفت من عدم الدليل على اعتبارها في الوقف، مضافا إلى امکان قصد القربة بالنسبة إلى کثير من الکفار، کالوالدين الذين امر الله تعالى بمصاحبتهما في الدنيا معروفا.
او الذين لم ينهانا الله عن برّهم، لانهم لم يقاتلونا في الدين ولم يخرجونا عن ديارنا، أو لدعوتهم إلى الإسلام وجلب قلوبهم، أو لحسن سمعة المسلمين في العالم من طريق عون المحرومين أو غير ذلک مما هو کثير في هذه الاعصار.
2ـ قوله تعالى: ]لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا آبائهم أو ابنائهم أو اخوانهم أو عشيرتهم[ ومن الواضح ان الوقف عليهم من المؤادة المنهية عنها فلا يجوز.
والجواب عنه يظهر مما مرّ فان المنهي عنه هو الموادة في حق من حاد الله ورسوله، لا مطلق الکفار الذين تجوز العشرة معهم بالمعروف ويحل برّهم وصلتهم کما هو صريح بعض الآيات التي اشرنا إليها.
فالحق هو التفصيل بين موارد جواز البرّ والمعروف وموارد النهي عنه، فيصح الوقف في الاول دون الثاني، وهذا تفصيل آخر في المسألة غير ما مرّت الاشارة إليه، ويمکن ارجاع کلمات المفصلين إليه بان يکون تفصيلهم من قبيل ذکر بعض المصاديق.
ان قلت: الحرمة التکليفية لا تکون دليلا على الفساد والحرمة الوضعية في هذه الابواب، فلا يکون الوقف فاسدا وان کان محرما.
قلنا: الاقوى دلالته على الفساد في امثال المقام الذي تکون القدرة على الحرام بنفس اثر العقد کما اخترناه في بيع السلاح لاعداء الدين، وبيع العصير لمن يعمله خمرا، وکيف يصح في حکمة الحکيم ان يمنع عن تقوية اعداء الدين ومع ذلک يجعل بيع السلاح لهم صحيحا ماضيا، وهل هذا الانقض للغرض؟!
وهذا بخلاف بيع وقت النداء فان المزاحم لصلوة الجمعه هو نفس البيع واما کونه مؤثرا في النقل والانتقال لادخل له، والحاصل انه قد يکون نفس التملک الحاصل بالبيع أو الوقف من الامور الدافعة إلى فعل الحرام وقد لا يکون کذلک، ففي الاول لايبعد الحکم بالبطلان للملازمة في حکم العقل من حيث نقض العرض واما الثاني فلا موجب للبطلان.
ومما ذکرنا تعرف انه لاوجه للتمسک بالعمومات للصحة في هذه الصورة کما ورد في کلمات کثير منهم کعموم الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها وشبهه لانها مخصصة بما ذکرنا من الدليل.
وکذلک الوقف لاعمال محرمة کمن وقف اشجار الکرم لتجعل اعنابهاخمرا وينتفع بها الفساق وارباب الفجور، أو يوقف داره لانواع الفسق والفجور کل ذلک باطل وقفه.
ومما ذکرنا ظهر الفرق بين الکافر الذمي والحربي، بل الکافر الحربي أيضاً يتفاوت فيه ما يوجب دعوته إلى اللإسلام أو ينقص من بغضه وعداوته وما ليس کذلک، وما يکون من قبيل البرّ الذي يصح في حق الوالدين وغيره.
وببإلي انه منع الشهيد في بعض کلماته الوقف على الصوفية (ومثلهم من ارباب البدع) نظرا إلى خطرهم على الإسلام والمسلمين کما لا يخفي على من سبر حالهم وعلم شيئا من بدعهم اعاذنا الله منهما.
لاريب في ان الوقف يحتاج غالبا إلى من ينظر فيه ويستصلح ويقوم بامره، وبدونه يکون معرضا للخراب والخروج من حيز الانتفاع أو نقص منافعها.
وحينئذ فان عيّن الواقف من يقوم بهذا الامر فلا کلام فيه، سواء کان نفسه أو غيره، والظاهر عدم الخلاف فيه، ولذا قال في الحدائق: (صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف بانه يجوز للواقف ان يجعل النظر لنفسه في الوقف ولغيره أيضاً).
ويدل عليه عموم ادلة صحة الوقف، وان الوقوف على حسب ما يقفها اهلها، وکذا ادلة صحة الشروط وان المؤمنين عند شروطهم.
مضافا إلى الروايات الکثيرة الحاکية عن وقف المعصومين ـ عليهم السّلام ـ مثل ما دل على وقف الحوائط السبعة من ناحية فاطمة (ع) وجعل التولية والنظر فيها إلى اميرالمؤمنين (ع) ثم إلى اولاده الحسن والحسين ـ عليهما السّلام ـ وغيرهما وما دل على وقف علي (ع) وجعل النظر للحسن (ع)، ثم للحسين (ع) واوضح منها ما ورد من الناحية المقدسة عن محمد بن عثمان العمري عن صاحب الزمان (ع) ((...واما ما سألت عنه من امر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلمها من قيّم يقوم فيها ويعمرها ويودي من دخلها خراجها ومؤنتها ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا فان ذلک جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيّما عليها انما لا يجوز ذلک لغيره)) إلى غير ذلک مما يشبهها.
انما الکلام فيما اذا لم يعيّن احدا، فهل الولية والنظر للواقف، أو الموقوف عليهم، أو الحاکم الشرعي، أو في المسألة تفصيل بين انحاء الوقف والمباني المختلفة فيها من التمليک للموقوف عليهم وعدمه؟
هنا اقوال کثيرة، والذي ينبغي ان يقال ان الواقف بعد الوقف کالاجنبي اذا لم يجعل النظر لنفسه، فاحتمال کونه متوليا على الوقف منتف، الا ان يکون هناک انصراف في انشاء الوقف بحسب العرف والعادة بحيث کان کالشرط المبني عليه العقد وان کان غير مذکور.
واما الموقوف عليهم فان قلنا بدخول العين في ملکهم سواء في الوقف الخاص کالوقف على الاولاد، أو الوقف على الجهات العامة، کالوقف على حجاج بيت الله الحرام او طلاب علوم الدين، فلا يبعدان يکون حق النظر لهم في الوقف الخاص،لان الفرض انهم ما لکون لها،وان کانت موقوفة مقطوعة.
اللهم الا ان يقال انه يجوز نظرهم بالنسبة إلى حقهم، واما بالنسبة إلى الطبقة التالية غير الموجودين في الحال، فلا يجوز لهم النظر في حقهم، بل هولاء من هذه الجهة کالغُيّب والقُصّر يکون امرهم إلى الحاکم الشرعي فالاحوط لولا الاقوى ضم الحاکم إلى الموقوف عليهم في الاوقاف الخاصة.
اما الوقف على الجهة العامة فلا يبعد کون النظر فيه إلى الحاکم، لانه الولي بالنسبة إلى الامور العامة.
نعم لو کان مصداق الجهة (مثل الطلاب و ... ) افرادا محدودة معدودة، الاحوط ضم وکيلهم إلى الحاکم الشرعي لما مرّ.
واما الوقاف التي من قبيل فکّ الملک کالمساجد والقناطر والشوارع (على احتمال) فلا ينبغي الريب في کون امرها إلى الحاکم.
ولو لم نقل بالملک في الاوقاف الخاصة، بل قلنا ببقائها على ملک المالک فيحتمل کون النظر إليه، ولکن سيأتي ان بقائها على ملک الواقف بعيد جدا.
وان قلنا انه فکّ ملک دائما فلا يبعد أيضاً السابق بين الاوقاف الخاصة والعامة لان المفروض کون منافعها لهم وهذا مما يفرض لهم حق النظر وکذا لو قلنا انه ملک لله.
الاولي: ان يجعل الواقف النظر لنفسه أو لغيره، لفرد أو لجماعة، فذلک صحيح بالادلة العامة والخاصة.
الثانية: ان لا يجعله لاحد ولکن کان الوقف خاصا فالاحوط لولا الاقوى، اشتراک الحاکم والموقوف عليهم في النظر (سواء قلنا بملکهم للعين الموقوفة أم لا).
الثالثة: ان يکون الوقف على الجهات العامة وامره حينئذ إلى الحاکم الشرعي والاحوط ضم وکيل الموقوف عليهم معه ان کانوا محدودين، معدودين.
الرابعة: ما يکون من قبيل فک الملک کالمساجد والامر فيه إلى الحاکم الشرعي بلا اشکال.
احدهما: انه لامانع من تعدد «المتولي» و «الناظر» کما هو المعمول في اعصارنا احيانا فوظيفة المتولي القيام باصلاح الوقف وجمع منافعه وتنميته وعمرانه وغير ذلک، وامّا الناظر فهو کالعين المراقب عليه ويرشده ويشير إليه، ويکون نظره متبعا على نحو شرط الواقف،وهذا مما لااشکال فيه اذا کان من قبل الواقف نفسه، وکذا يجوز للحاکم الشرعي ان يجعل الناظر غير المتولي اذا اقتضت المصلحة ذلک.
ثانيهما: اذا انقرض المتولي والناظر في الوقف أو حدث به حادث يمنعه عن القيام بوظيفته أو لم يعلم بتعيين الواقف ذلک أو علم ولکن لم يعلم شخصه لفقد سند الوقف مثلا، أو غير ذلک، فاللازم حينئذ الرجوع إلى المسائل الثلاثة الاخيرة طابق النعل بالنعل، لان ذلک حکمهبحکم عدم التعين من قبل الواقف، اللهم الا ان يدور الامر بين شخصين أو اشخاص معدودين وحنيئذ الاحوط عدم الخروج عن امرهم.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
وقد ذکروا له شروطا اربعة، قال في القواعد: اما الموقوف عليه فيشترط فيه امور اربعة: الوجود، والتعيين، وصحة التملک، وتسويغ الوقف عليه.
رسول الله (ص)
صوم شهر الصبر و ثلاثة ايام من کل شهر يذهبن وحر الصدر
روزه ماه رمضان و سه روز از هر ماه وسوسه هاي سينه را از بين مي برد
ميزان الحکمة 6 / 400
لا يوجد تعليق