تخمين زمن المطالعة:1 الدقيقة
67-قسمة الخمس ومستحقّوه
الخلاصة : ان قلت: او ليس يعتبر في ادائه قصد القربة فکيف تحصل مع الجبر؟
قلنا: يجاب عنه اولا بالنقض بباب الزکاة التي لا اشکال في جواز اخذها جبرا بل المقاتلة عليه، وثانيا بان الظاهر من ادلتهما ان لهما جهتين، جهة التوصلية وهي جهة حفظ الحکومة الاسلامية وشؤون الامام (ع) بالنسبة الى سهم الامام (ع) وسد خلة فقراء بني هاشم ورفع حوائجهم، وجهة القربية وهي کونهما من العبادات المفروضة التي تتوقف صحتها على قصد القربة، فاذا لم تحصل قصد القربة فسدتا من هذه الجهة وصحتا من الناحية الاولى، وفي الحقيقة هما من قبيل تعدد المطلوب ولکن تفکيکهما يصح من ناحية الحاکم الشرعي لا من قبل المکلف نفسه، فلو اعطاه نفسه بغير قصد القربة لم يصح مطلقا فتدبر جيدا.
* * *
المسألة الثانية والعشرون: اذا کان هناک شريکان يتجران برأس مالهما المختلط، احدهما يؤدي خمس ارباحه والثاني لا يؤدي ، فهل يصح للاخر تصرفاته في هذا المال المشترک بعد اداء خمس نفسه؟
الظاهر عدم جوازه، لان الخمس يتعلق بالعين ـ کما عرفت ـ سواء تعلق بماليته او بشخصيته، وسواء کان من باب الاشاعة او الکلي في المعين او بنحو آخر، فهو کالمال المخلوط بالحرام وحقوق الغير لا يجوز التصرف فيه. نعم يمکن تصحيحه باحد امور:
1ـ لو قلنا بان الخمس يتعلق بالذمة جاز امر شرکتهما.
2ـ لو شک في ان شريکه دفع خمسه ام لا؟ جاز حمل فعله على الصحة ولم يجب الفحص عنه.
3ـ اذا قلنا بان تحليل التجارات عام يشمل ما اذا انتقل اليه ممن يعتقد الخمس وممن لا يعتقد، امکن القول بالحلية هنا ايضا، لان المقام من قبيل الانتقال اليه ممن لا يخمس مع اعتقاده الخمس بحسب مذهبه.
وللحاکم الشرعي ان يجيز لهذا الشريک المؤدي لخمسه في التصرف في الباقي عند وجود المصلحة.
* * *
المسألة الثالثة والعشرون: اذا مر عليه سنين لم يخمس امواله ومع ذلک اشترى بيتاً او متاع البيت واثاثه وصرف ما صرف في مؤنته ومؤنة عياله ثم تاب ورجع واراد تطهير امواله من هذا الحق، ففيه صور مختلفة:
تارة يعلم زمان ظهور الربح في کسبه فهو مبدء سنة الخمس له. مثلا يعلم ان اول ظهور الربح کان اول المحرم، فحينئذ يخرج جميع المؤنات الى آخر السنة ثم يحاسب الباقي ويخرج خمسه.
اما اذا لم يعلم مبدء ظهور الربح، او علم به ولکن لم يعلم ماذا اشترى للمؤنة في تلک السنة وماذا اشترى بالمال الذي فيه الخمس بعد مضي السنة حتى يکون البيع فضوليا فيه حق السادة، بل يعلم انه ربح ارباحا وانفق نفقات طول سنين من دون علم بکيفية الامر، فحينئذ تکون امواله مختلطة کلها بحق السادة کالمختلطة بالحرام، فاللازم محاسبة الجميع واخراج الخمس عن الجميع سواء في ذلک رأس ماله الموجود ومطالباته عن غيره، وما اشتراه للمؤنة من الدار والفرش وغيرهما.
ولکن اذا احتمل اشتراء ما في يده من المؤن ـ کالدار والسجاد والمراکب وغيرها ـ من منافع سنة الربح، فلابد من المصالحة مع الحاکم الشرعي بالنصف او بالثلث او باکثر او باقل من ذلک، حسب قوة الاحتمال وضعفه، وحسب اتفاق الطرفين مع ملاحظة مصلحة ارباب الخمس من جانب الحاکم الشرعي .
المسألة الرابعة والعشرون: لا اشکال في امکان اجتماع الخمس والزکاة في مال واحد ولا يکفي واحد منهما عن الاخر، مثلا اذا حصل له من الزراعة ما يزيد على النصاب فزکّاه، ثم بقي الباقي وزاد عن مؤنة سنته وجب عليه الخمس، وکذا ما يحصل له من ارباح التجارات اذا کانت من الذهب والفضة وحال عليهما الحول، وکذا ما يحصل له من المواشي. ويشهد له ما مر في الابحاث السابقة من رواية علي بن محمد بن شجاع النيشابوري عن ابي الحسن الثالث حيث ان الراوي يسئل عن وجوب الخمس بعد ما اخذ العشر من الحنطة بعنوان الزکاة، ويجيبه (ع) بوجوب الخمس منه بعد المؤنة.
والحاصل: انه لا منافاة بين الواجبين فلابد من العمل بکليهما بعد اجتماع شرائطهما، غاية الامر ان احدهما وهي الزکاة تتعلق باصل المال، والثاني وهو الخمس يتعلق بما يزيد عن مؤنة الشخص من ربح المال.
وليعلم انه لابد من الابتداء بما تعلق به اولا، فلو کان تعلق الزکاة به قبل حلول حول الخمس فيبدء بها لانه واجب فوري ، فلو اخرجها ولم يبق بعدها شيء يزيد عن مؤنته لم يجب عليه الخمس والا وجب، ولو حال حول الخمس علي الذهب والفضة قبل حلول حول الزکاة فاخرج منه الخمس فلم يبق نصاب الذهب والفضة بعد ذلک لم تجب الزکاة، وکذا في الانعام الثلاثة.
ولو حصلا في زمن واحد بان حال حول الخمس والزکاة في يوم واحد، کمن حصلت له من ربح تجارة مقادير من الذهب والفضة فبقيت عنده الى حول وکان نصابا وزائداً عن مؤنة سنته فيجب الخمس والزکاة معا، ولکن لو کان اداء الخمس يوجب سقوطه عن النصاب في الزکاة فهل يجب عليه زکاة ام لا؟ الظاهر عدمه اذا کان في آن حلول حول الزکاة متعلقا لوجوب الخمس، لان احدهما من قبيل ما فيه الاقتضاء والاخر من قبيل ما ليس فيه الاقتضاء فلا يزاحم احدهما الاخر.
* * *
المسألة الخامسة والعشرون: قد عرفت اعتبار الايمان في الفقراء من بني هاشم بالنسبة الى سهم السادة، وهل يعتبر الايمان او الاسلام في سهم الامام (ع) او يجوز دفعه حتى الى غير المسلمين اذا کان سببا لمزيد شوکة الاسلام ـ کما اذا اعطاه کاتبا غير مسلم يکتب کتابا يدافع فيه عن بعض شؤون المسلمين ـ او کان ذلک سببا لتأليف القلوب وحسن سمعة الاسلام، او دفعه لمداواة بعض مرضاهم اذا کان ذلک سببا لاسلامهم، او لحسن ظنهم بالمسلمين ومعاونتهم له الى غير ذلک من المصالح؟
والظاهر جواز جميع ذلک من دون فرق بين الامثلة لما عرفت في مصارف سهم الامام.
المسألة السادسة العشرون: اذا ربح التاجر بحسب ظاهر الحال بان زاد رأس ماله آخر السنة من مأة الف تومان الى مأة وخمسين، ولکن في الواقع کان ذلک بسبب الغلاء الحاصلة في جميع الاشياء بحيث لو کان الثمن من قبيل الدراهم والدنانير لکانت تجارته في خسران.
مثل ما اذا اشترى عشرين کيسا من الارز بمأة الف ثم باعه بمأة وخمسين، ولکن عند حلول الحول غلت جميع الاشياء بحيث لا يعطونه بمأة وخمسين الف اکثر من تسعة عشر کيسا، فهو في الواقع قد خسر وان کان في الظاهر قد ربح، فهل هذا ربح کاذب لا يجب فيه الخمس او ربح واقعي يجب فيه الخمس؟
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
المسألة الحادية والعشرون: هل يجوز اخذ الاخماس قهرا وجبرا اذا امتنع المالک عن ادائه؟
الظاهر ذلک کما هو کذلک في باب الزکاة، فان المفروض تعلقه بالعين ـ سواء کان بالاشاعة او بنحو الکلي في المعين او بنحو المالية او غير ذلک ـ فاذا امتنع عن ادائه اجبر عليه او اخذ منه قهرا کسائر الحقوق ـ سواء کانت من حق الناس او حق الله ـ حتى انه لو کان متعلقا بالذمة ايضا جاز قهره عليه.
لا يوجد تعليق