تخمين زمن المطالعة:1 الدقيقة
70-أحکام الأنفال
الخلاصة : فما يکون من المعادن في اراضي الموات لا شک انها من الانفال، اما الظاهرة والباطنة القريبة فهما واضحان، واما الاخير فلدخولها تحت عنوان المعادن في ما سبق من الادلة.
واما اذا کان في المفتوحة عنوة والاملاک الخاصة، فان کان من القسم الاخير اي الباطنة جدا فکذلک لعدم التبعية ولدخلوها تحت عنوان المعادن في الاخبار السابقة.
اما ان کانت ظاهرة او قريبة من سطح الارض، فيمکن ان يقال انها ايضا ملک للامام (ع) اذا کانت شيئا يعتد بها، لان النسبة بين اطلاقات ادلة الانفال وعموماتها ودليل التبعية للاملاک الخاصة وان کانت عموما من وجه الا ان ادلة کون المعادن من الانفال اوضح واقوى واظهر.
ولکن لا ينبغي ترک الاحتياط في هذين القسمين بالمصالحة لا سيما مع ملاحظة ما ذکره الفقهاء من انه لو احيا ارضا وظهر فيها معدن ملکه تبعا لها، وصاحب الجواهر ـ قدس سره ـ بعد نقل هذا الکلام عن المحقق قال: «بلا خلاف اجده فيه کما عن المبسوط والسرائر الاعتراف به، بل قيل ان ظاهر الاول بل الثاني نفيه بين المسلمين لانه جزء من اجزائها وان استحال الى حقيقة اخرى غيرها».
وکيف کان کَاَنّ الذي اوقع جماعة من الاصحاب في انکار کونها من الانفال مطلقا او في خصوص ما يکون في الملک الخاص هو ما عرفت من السيرة على التصرف فيها بعدم الاذن، وکذلک مسألة الخمس الدالة على کون المعادن داخلة في ملک الشخص، ولکن قد عرفت الجواب عنهما بما لا مزيد عليه.
2ـ ثمرة النزاع في المسألة ـ قد يقال انه لا ثمرة مهمة في المسألة، فقد ذکر بعض اعلام العصر من اساتذتنا ـ ادام الله تأييده ـ بعد اختيار التفصيل في المسألة بين ما کان في ارض هي من الانفال وبين المستخرج من غيرها، فالاول من الانفال دون الثاني . ان هذا التفصيل غير بعيد وان لم يکن لهذا البحث اثر عملي لوجوب التخميس بعد الاخراج على کل حال والبحث علمي محض، وان تملک الاربعة اخماس هل هو بتحليل الله ابتداء او باذن من الامام(ع)؟
اقول: بل تظهر الثمرة اذا قلنا بان الحکومة الاسلامية اذا تشکلت لها النظر فيما للامام (ع) من الانفال وان لها التصرف فيها والمنع منها بغير اذن (کما هو ليس ببعيد) فحينئذ ان کانت المعادن من المباحات الاصلية فلا يحتاج التصرف فيها الى اذن الحکومة (الا اذا کان هناک عناوين ثانوية من وقوع مفاسد مهمة لا بد لها من منعها) واما لو کانت من الانفال لم يجز التصرف فيها بغير اذن الحکومة الشرعية الاسلامية بالعنوان الاولي.
ان قلت: انهم ـ عليهم السلام ـ أجازوا التصرف في الانفال وتملکها بالاحياء عند بسط ايديهم ـ کعصر النبي(ص) وعصر امير المؤمنين(ع) ـ بل قد يظهر من بعض الروايات ان اذنهم ـ عليهم السلام ـ في عصر الغيبة ثابت الى يوم الظهور کما لا يخفى على من راجع روايات الباب.
قلت: يمکن ان يقال هذا الاذن والترخيص موقّت ومشروط بعدم تشکيل الحکومة الاسلامية الجامعة للشرائط، فاذا حصلت مع شرائطها کان لها حق المنع والاعطاء (مع مراعات مصالح الامة والحکومة) فتلک الادلة الدالة على الاذن المطلق منصرفة عن هذه الصورة فتأمل.
3ـ هل المعادن تملک بالاحياء وکيف تملک بناء على الاذن العام منهم ـ عليهم السلام ـ في الاحياء؟ المعروف بين الاصحاب تقسيم المعادن الى قسمين: المعادن الظاهرة والمعادن الباطنة.
اما المعادن الظاهرة، کالملح والکبريت والقير والنفط (في الازمنة السابقة حيث کانت تخرج من بعض عيونها) فلا تملک بالاحياء ولا يکون احد اولى به بسبب التحجير کما صرح به الشيخ في المبسوط حيث قال: «اما الظاهرة فهذا لا يملک بالاحياء ولا يصير احد اولى به بالتحجير من غيره وليس للسلطان ان يقطعه، بل الناس کلهم يأخذون منه قدر حاجتهم بل يجب عندنا فيها الخمس، ولا خلاف في ان ذلک لا يملک فاذا ثبت انها لا تملک فمن سبق اليها اخذ منها قدر حاجته».
والظاهر ان عدم جريان الاحياء والتحجير فيها لعدم وجود موضوعه فان المفروض کون المعدن ظاهرا فلا يحتاج الى الاحياء، وامّا التحجير فانّه مقدمة للاحياء ليکون مختصاً به ليملکه بالاحياء، فاذا لم يکن هناک احياء فلا يکون تحجير، وان هو الا کالمياه الجارية في الشطوط الکبار يأخذ منه کل انسان بمقدار حاجته، فهي تملک بالحيازة فقط.
واما الاقطاع (اي تخصيص الحاکم الشرعي بعض من يرى المصلحة في اقطاعهم بشيء منها، ويکون هذا التخصيص بمنزلة التحجير فيکون هو اولى به من غيره) فقد يقال ـ کما مر في کلام المبسوط ـ انه لا يجوز اقطاعه لان الناس کلهم فيه سواء، ولانه لا يجوز تحجيره فلا يجري فيه الاقطاع. هذا ولا فرق في ذلک بين القول بکونها من الانفال او المشترکات.
اقول: اذا قلنا انها من الانفال ـ کما هو الحق ـ لا يجري فيها الاحياء والتحجير لعدم الموضوع لهما، واما الاقطاع فلا مانع له لانه ملک الامام (ع) فاذا رأى فيه مصلحة اقطع بعضها لبعض الناس.
وهل للحاکم الشرعي اقطاعها اذا کان فيه مصلحة للمسلمين بان کان المقطع له قادرا على الانتفاع بها في طريق مصالح المسلمين منافع کبيرة؟ فقد ذکر صاحب الجواهر انه لا يجوز ذلک للنائب العام، لعدم عموم نيابته على وجه يشمل ذلک.
ولکن الحق عمومها لانه قائم مقامه في المصالح العامة کما ذکرنا في محله من بحث ولاية الفقيه فراجع. ومن المصالح العامة الاقطاع هنا، وهذا امر شائع في الحکومات في عصرنا فهم يرون ذلک حقا للحکومة، وقد ذکرنا ان الامور التي تکون بيد الحکومات فيما هو دائر بينهم يرجع فيها في عصر الغيبة الى الحاکم الشرعي ، ولا نحتاج في کل مورد الى دليل خاص.
اما المعادن الباطنة فقد ادعي عدم الخلاف في تملکها بالاحياء، افتى به الشيخ وابن البراج وابن ادريس والعلامة والشهيدان والمحقق الکرکي وغيرهم على ما حکي عنهم، بل ظاهر المبسوط الاجماع عليه حيث قال: «اما المعادن الباطنة فهل تملک بالاحياء ام لا؟ فيه قولان:
احدهما انه يملک وهو الصحيح عندنا».
والظاهر ان الوجه فيه عموم ادلة الاحياء.
مضافا الى استقرار السيرة عليه وامضائها من الشرع.
ان قلت: ان اخبار الاحياء تدور مدار عنوان الارض، والمعدن لا يکون ارضا حتى يملک بالاحياء فقد خرج عن اسم الارض.
هذا مضافا الى ان الاحياء انما يصدق بالنسبة الى الزراعة والحرث، واما في المعدن فهو استخراج واخراج وشبه ذلک من العناوين لا الاحياء.
قلت اولا: ان کثيرا من المعادن يصدق عليها عنوان الارض.
وثانيا: يمکن الغاء الخصوصية لانا لم نر احدا يفرق بين اقسام المعادن في مسألة الاحياء، فيستفاد من کلماتهم انه لا خصوصية لعنوان الارض هنا.
واما عنوان الاحياء في قوله(ع): «ايما قوم احيوا ارضا» وان لم يکن صادقا في بدو النظر بالنسبة على المعادن وحفرها بحيث تکون قابلة لاخراج موادها بسهولة، الا ان الظاهر من کلمات الاصحاب ان الاحياء له معنى وسيع يشمل ما نحن فيه فقد اشتهر بينهم ان احياء کل شيء بحسبه، ولذا قال المحقق في الشرايع: «هي ـ اي المعادن ـ تملک بالاحياء» واضاف اليه في الجواهر قوله: «بلا خلاف اجده بين من تعرض له ولعله يصدق الاحياء الذي هو سبب الملک بملاحظة ما سمعته من فتوى الاصحاب فان احياء کل شيء بحسبه، ومن هنا يملک البئر ببلوغه الماء الذي فيها اذ هو کالجوهر الکائن فيها» وهکذا غيره.
والحاصل: انه وان لم يرد نص خاص في مسألة تملک المعادن الباطنة بحفرها وبلوغ جواهرها، الا ان الغاء الخصوصية عن عنوان الاحياء بقرينة استقرار السيرة على تملکها بذلک، وبقرينة فهم الاصحاب (رضوان الله عليهم) قوي جدا.
واما اقطاعها وجعل قسم منها لبعض الناس ـ بعد کونها من الانفال وامرها بيد نائب الغيبة فالظاهر جوازه لعموم الادلة کما عرفت، وکثيرا تکون مصلحة الامة في امر الاقطاع، والا بقيت کثير منها متروکة مهجورة لا تنتفع بها لعدم الداعي الى استخراج بعضها بدون الاقطاع.
وفي بعض الروايات المروية من طرق العامة: «ان رسول الله(ص) اقطع بعض اصحابه بعض المعادن فلما اخبروه انه کالماء العد (اي دائم ظاهر لا انقطاع له) امتنع منه».
وهذا ايضا دليل على جواز اقطاع المعادن الباطنة.
وادعى في التذکرة اجماع علمائنا على جواز الاقطاع ازيد من حاجته في مقابل قول الشافعي انه لا يجوز الاقطاع الا على قدر حاجته، قال العلامة: «وقال علماؤنا للامام ان يقطعه الزائد» واضاف اليه في مفتاح الکرامة بعد نقل هذا الکلام: «هو ظاهر المبسوط او صريحه وظاهر اطلاق الباقين لکنه اختار في التحرير مذهب الشافعي».
والدليل على جواز الازيد من الحاجة هو عمومات الباب، مضافا الى انه قد يکون فيه مصلحة الامة ـ کما نشاهد في عصرنا ـ من جعل ذلک ذريعة للنشاطات الاقتصادية ورفع حوائج الناس وتوفير المواد في الاسواق، ولو اختص کل انسان بقدر حاجته حصل ضيق شديد في کثير من حوائج الناس کما لا يخفى على من له خبرة بهذه الامور.
واما اذا حفره ولم يبلغ الجوهر، فقد صرح في مفتاح الکرامة: «ان الظاهر انه لاخلاف في کونه تحجيرا وليس باحياء وحيث تحجر يکون احق به» والدليل عليه هو سيرة العقلاء وقد امضاها الشرع.
واذا تحجر المعدن بالحفر وترکه واراد غيره احيائه، قال الامام له: «اما ان تحييه او تخلي بينه وبين غيرک» هذا ما صرح به ابن البراج في المهذب.
وصرح غيره ايضا بهذا المعنى، والدليل عليه هو مسألة الجمع بين الحقوق حق التحجير وحق الامام في الانفال کما لا يخفى.
4ـ المعادن الموجودة في اعماق البحار واطرافها کمعادن البترول وما اشبهه، قد تکون ظاهرة وتدخل في عنوان الغوص الواجب فيه الخمس، واخرى لا تدخل في عنوانه، وتارة تکون باطنة، وهي ايضا على قسمين تدخل في عنوان الغوص کما اذا کانت من اللؤلؤ کامنة تحت البحر خرجت بالحفر وشبهه.
وقد يتصور ان ما کان داخلا في عنوان الغوص فهو من المباحات الاصلية وان صدق عليه عنوان المعدن ايضا، وذلک لادلة وجوب الخمس الدالة على ملک الاربعة اخماس بالحيازة، لکنّک قد عرفت ان هذه الادلة کما توافق کونها من المباحات توافق کونها من الانفال، وقد اذنوا ـ عليهم السلام ـ في تملّکها بالاحياء وشبهه (واحياء کل شيء بحسبه).
والانصاف ان عنوان المعدن عام شامل لجميع المعادن البرية والبحرية الظاهرة والباطنة، فتکون جميعها من الانفال وتحتاج الى اذن مالکها وهو الامام (ع) او نائبه.
5ـ المعادن المستخرجة على ايدي الکفار ومن لا يعتقد بالانفال والاخماس يجوز ابتياعها والتصرف فيها، بل ويجوز تملکها بکل ناقل اختياري او قهري ، وعدم جواز تصرفهم في الانفال الموجودة في اراضيهم لو ثبت کعدم اداء خمسها مما لا ينافي ذلک لما عرفت من اباحة التجارات والاموال المنتقلة ممن لا يعتقد الخمس وحقوق الائمة مطلقا، فان ادلتها عامة تشمل موارد الخمس والانفال کما لا يخفى على من راجع ما ذکرنا في مبحث التحليل.
4ـ صفايا الملوک وقطايعهم
ويقع الکلام فيه تارة في حکمها واخرى في موضوعها.
اما الاول فقد صرح في الجواهر بانه مما لم يجد فيه خلافا والظاهر انه کذلک. ولا يتوهم انها ليست في محل الابتلاء في عصرنا، فان الصفايا المنتقلة بعد الثورة الاسلامية ربما تدخل في هذا العنوان بناء على کفر الملک، او عموم الحکم لمن يدعي الاسلام وهو يعارضه عملا.
وکيف کان فقد استدل له بروايات معتبرة فيها الصحيح وغيره مثل ما يلي :
1ـ ما رواه حماد بن عيسى عن بعض اصحابنا وفيه: «وله صوافي الملوک في ايديهم من غير وجه الغصب لان الغصب کله مردود».
ان قلت: وهل في اموالهم غير الغصب؟
قلنا: قد يتفق ذلک باخذهم الاموال ممن لا حرمة لاموالهم او تحصيلهم من طريق الزرع او الحيازة او التجارات او شبهها، فربحوا فيها واشتروا صفايا منها.
2ـ ما رواه داود بن فرقد عن أبي عبدالله(ع) قال: «قطايع الملوک کلها للامام وليس للناس فيها شيء».
3ـ ما رواه سماعة قال: «سألته عن الانفال؟ فقال: کل ارض خربة او شيء يکون للملوک فهو خالص للامام وليس للناس فيها سهم».
4ـ ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر(ع) وفيها: «او شيء کان يکون للملوک». (وذکر المملوک في النسخ اشتباه).
5ـ مرسلة داود بن فرقد عن أبي عبدالله (ع) وفيها: «وقطايع الملوک».
ودلالتها ظاهرة على المدعى.
وقد صرح کثير منهم باشتراطها بما اذا لم تکن مغصوبة من مسلم او معاهد، کما صرح به في الشرايع والجواهر ومصباح الفقيه ومستند الشيعة والمدارک.
ويدل عليه مضافا الى انه مقتضى القواعد المعروفة الثابتة في الفقه في باب الاموال، مرسلة حماد بن عيسى وقد عرفتها آنفا.
وعلى کل حال هذا من قبيل الاستثناء في ادلة الغنائم بالنسبة الى الاموال المنقولة، وادلة الاراضي المفتوحة عنوة بالنسبة الى غير المنقولة فهي مستثناة منهما، وتختص بامام المسلمين اعني بعنوان الحکومة الالهية لا بالغانمين ولا يعم جميع المسلمين.
واما المراد من الصفايا والقطايع فقد صرح في الحدائق بان: «المراد بالقطايع الارض التي تختص به، والصوافي ما يصطفيه من الاموال يعني يختص به ومرجع الجميع الى ان کل ما يختص به سلطان الحرب مما لا ينقل ولا يحول او مما ينقل فهو للامام (ع) کما کان للنبي».
وظاهر هذا الکلام عام يشمل جميع اموالهم المنقولة وغير المنقولة، لا خصوص اموالهم الثمينة.
وقال المحقق النراقي في المستند: «وضابطه کل ما اصطفاه ملک الکفار لنفسه واختص به من الاراضي المعبر عنها بالقطيع، او من الاموال المعبر عنها بالصوافي». الى غير ذلک من اشباهه وظاهرها عام.
ولکن يظهر من المحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة معنى اخص من ذلک، حيث قال بعد قوله وقيل هي الجارية والفرس والغلمان: «الظاهر انها اعم لانها اشتقت من الصفو وهو اختيار ما يريد من الامور الحسنة الا ان المراد منها غير القرى بمقابلتها بالقطايع وهي القرى والبساتين المخصوصة بالملوک».
وظاهره ان المراد بالصوافي خصوص الامور الحسنة.
ولکن الذي يظهر من الادلة هو دخول جميع اموالهم المختصة بهم في ذلک، لان المذکور في رواية حماد وان کان صوافي الملوک، وفي حديث داود بن فرقد قطايع الملوک، الا ان المذکور في رواية سماعة ومحمد بن مسلم ومرسلة الثمالي : «شيء يکون للملوک» او ما يقرب من هذه العبارة وهو عام، بل القطايع ايضا عام تشمل جميع اراضيهم الخالصة لهم فالقول بالعموم اقوى، ولا يعارضها ما دل على عنوان الصوافي لامکان حملها على الغالب، کتوصيفها في کلام المحقق الهمداني بالمنقولات الثمينة، فان هذا هو الغالب على اموالهم فلا يفهم منها التخصيص.
وکانّ الوجه فيها ان ما کان لسلطان الجور تنتقل الى سلطان العدل من المسلمين، ولا يشترک فيه سائر المجاهدين او المسلمين.
وعلى کل حال، المذکور في الاخبار ـ کما صرح به بعضهم ـ هو خصوص الملوک، فلا تشمل الحکام والولاة والملاء الذين يحيطون بالملک وابنائه واخوته کما لا يخفى.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
لا يوجد تعليق