بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
مصدر حديث
مر معنا في الدرس السابق حديث ذکره في تحرير الوسيلة هو (تخيّروا لنطفکم فإن الابناء تشبه الاخوال) وقد قلنا أننا لم نجد هذا الحديث في أي من المصادر الحديثية السنية أو الشيعية، إلا اننا بعد البحث وجدناه في هامش کتاب ملاذ الاخيار في شرح الاستبصار المجلد 12 الصفحة 328 الحديث 12، إلا انه من غير سند، وقد ورد بصيغة المفرد أي (تخيروا لنطفتکم).
تتمة البحث في المسألة الثانية
کان البحث في المسألة الثانية من مسائل تحرير الوسيلة، وقد ذکرنا في ذيلها انه ينبغي التنبيه على امور، ذکرنا الامر الاول منها واليوم نذکر بقية الامور. وأعيد التأکيد هنا بأن هذه المسائل وإن کانت مسائل سهلة من الناحية الفقهية إلا اننا نتعرض لها هنا بإعتبار أهميتها الاجتماعية في زماننا.
الامر الثاني: هو انه ينبغي للزوج عند تحقيقه وسؤاله عن المرأة التي يريد الزواج منها أن يلتفت الى أنه لا يمکن أن تجتمع جميع الصفات الحسنة إلا في الاوحدي من الناس، کالمعصومين ومن يشبه المعصومين، وإلا فإن افراد البشر العاديين لا تجتمع فيهم جميع الصفات الحسنة، وانتظار ان توجد مثل هذه المرأة الجامعة للصفات هو انتظار بلا فائدة. وطريقة الانتخاب هنا إنما تکون بأخذ المعدل من مجموع الصفات، بأن نلاحظ الصفات مع بعضها البعض فنحصل بالتالي على معدل يمکن قبوله والاکتفاء به.
وهذه النکتة لا تختص بانتخاب الزوجة إذ في إنتخاب الصديق أو الجار أو الشريک الامر کذلک، يعني لا يمکن تحصيل المثالي من جميع الجهات، بل ينبغي أن تلحظ الصفات الايجابية مع الصفات السلبية فإذا کان الناتج بعد الکسر والانکسار معدلاً قابلاً للقبول فعلى الانسان أن يقدم حينئذ.
ونحن نرى أن بعض الاشخاص قد ابتلوا بمثل هذا التصور في بداية الامر وبقوا يبحثون لمدة طويلة عن الشريک الجامع لصفات الکمال الى أن سلموا في نهاية الامر، بل في بعض الاوقات قد يرضى مثل هؤلاء الاشخاص في النهاية بشريک فاقد لکثير من صفات الکمال، وسبب ذلک هو أنهم يکونون قد تعبوا من البحث ويئسوا من تحصيل مرادهم فيقنعون حينئذ بأي شيء ممکن وقد يکون هذا الشيء معاکساً تماماً لما کانوا يبحثون عنه.
وفي باب "الصديق" هناک أحاديث تشير الى ما ذکرناه من لزوم ملاحظة مجموع الصفات والقناعة بها، وأرجو من الاخوة أن يطالعوا لعلهم يجدون في باب النکاح حديثاً يشير الى هذا المعنى أيضاً. واما الحديث الذي هو في باب الصديق فهو الحديث رقم 8582 من کتاب "غرر الحکم" عن أمير المؤمنين علي(ع): (من استقصى على صديقه انقطعت مودته) يعني من انتظر ان يکون صديقه جامعاً لکل صفات الکمال فإن انتظاره سوف يکون بلا فائدة ومودته سوف تنقطع واذا کان في طور البحث عن صديق فإنه سوف لن يحصل على صديق أصلاً. وفي بالي انه في کتاب المکاسب للشيخ الانصاري (ره) في باب من وجبت أخوّته يوجد حديث يقول أن من يدقق کثيراً في انتخاب الاصدقاء يبقى بلا أصدقاء. وفي باب النکاح الامر کذلک، فمن ينتظر أن يجد المرأة الجامعة لکل صفات الکمال يبقى بلا زواج.
سؤال: انه لا حاجة الى تلمس دليل في باب النکاح على هذا المعنى بعد ان حددت الروايات الصفات التي يمکن الاکتفاء بها مثل الايمان والعفة وامثال ذلک؟
الجواب: صحيح، لکني اريد البحث عن حديث يذکر هذه المسألة بصراحة، کالحديث الذي ذکرناه في باب الصديق. فأرجو أن تبحثوا عن حديث بهذا المضمون فإنه يفيد شبابنا الاعزاء کثيراً في هذه الايام ، إذ بعضهم صعب ومقدس جداً في هذه الناحية، يريد إمرأة جامعة لجميع صفات الکمال. ويراجعنا بعض الشباب حول هذه المسألة فيقول: إن المرأة التي أريد الزواج منها کل شيء فيها حسن إلا أن فيها الإشکال الفلاني. ونجيبهم بأنه لا بأس بذلک حيث يمکنکم بعد الزواج وتوطد العلاقة بينکم أن تعالجوا هذا الاشکال شيئاً فشيئاً. فقد تکون المرأة لا تشکو من شيء إلا أن أهلها مثلاً حجابهم الاسلامي فيه نقص، ويمکن حل هذه المشکلة فيما بعد بالامر بالمعروف والنهي عن المنکر.
والنتيجة هي أنه لا يمکن أن تکون المرأة وجميع أقاربها جامعين لکل صفات الکمال.
الامر الثالث: وهو حول مسألة المشاورة، فالمشاورة في الاسلام حسنة في کل شيء وفي أمر الزواج أحسن. ودليل هذه الاحسنية واضح، إذ الزواج غالباً ما يکون مرة واحدة في العمر، ولذا تکون معلومات الشباب الذين يريدون الزواج قليلة حول هذه المسألة لعدم تجربة سابقة لهم في هذا المجال، إذن فمن المستحسن جداً أن يشاوروا الاشخاص الذين جربوا في هذا المجال وعرفوا ورأوا الزيجات الموفقة وغير الموفقة وشرائطها وظروفها. والمشاورة سبب لتقليل الاشتباهات کثيراً، خصوصاً أن الزواج هو من الامور التي إن لم يحسن ترتيبها يکون ثمن الفشل فيها کبيراً، إذ کثيراً ما يکون قد نتج أولاد عن الزواج وحصول الطلاق حينئذ فيه مشاکل عظيمة، وکما يقول بعضهم: إن هذا الشخص قد أزال کل درجات السلّم وراءه فلا يمکنه أن يرجع.
فهذه الامور توجب المشاورة حتماً. وأنا أتصور أن احدى أدلة ووجوه اعتبار إذن الاب في زواج ابنته البکر هو هذه المسألة، أي أن ذلک هو نوع مشاورة قهرية، ولذا لم يکن الاذن شرطاً بالنسبة للثيب. وإذن الاب في زواج البنت الباکرة إما انه واجب أو أن الاحتياط فيه وجوبي، ونحن وکثير غيرنا نقول بأنه احتياط واجب. وعلى أي حال هو نوع مشاورة. ولعل الآية 32 من سورة النور أي قوله تعالى {وأنکحوا الايامى منکم} هي أيضاً فيها نوع اشارة الى المعنى الذي ذکرناه، إذ في مسالة الانکاح سيشارک طبعاً عدة اشخاص في تهيئة مقدمات زواج الشاب الفلاني أو الفتاة الفلانية، وهذا يعني تحقق شورى عملية.
فالآية أيضاً يمکن أن تدل بالدلالة الالتزامية ولو غير البيّنة على مسألة الشورى.
الامر الرابع: انه قد صرح في أحاديثنا بلزوم تخفيف مؤنة الزواج، إذ کثرة النفقات وارتفاع المهر دليل على عدم برکة الزواج، ففي الحديث (إن من برکة المرأة قلة مهرها، ومن شؤمها کثرة مهرها) ـ الوسائل الباب 5 من أبواب المهور الحديث 8 ـ واذا کثرت مخارج الانسان ومصاريفه فإنه سيصعب عليه أن يهيأها من طرق الحلال ومع حفظ ماء الوجه، إذ سوف يضطر الى أن يطرق هذا الباب وذاک ويسلک هذا الطريق وذاک لأجل تأمين مصاريف معيشته، وهذا لا ينسجم مع شخصية الانسان، بخلاف ما لو کانت المؤنة خفيفة.
إلا انه وللاسف فإن حب التفاخر لا يسمح للناس في إجراء مراسم زواج عادية، وهذا يسبب وقوع الشباب والفتيات في مشاکل عظيمة. وعندما يرى الانسان بعض المهور التي تذکر في بعض العقود يبدأ شيئاً فشيئاً يحمل أصحابها على السفاهة، فقد قدّم إلينا استفتاء مرة حول شاب کتب لزوجته مهراً مقداره خمسة آلاف سکة ذهبية أي ما يعادل 300 مليون تومان تقريباً، والزوجة تطالبه بدفعها، وليس في القانون حکم خاص حول هذه القضية، وفي مثل هذه الموارد التي لا يوجد فيها قانون خاص أجاز الدستور الرجوع الى المراجع واعتماد فتواهم مستنداً لحل القضية المتنازع فيها، وهذه التوسعة في الدستور جيدة إذ معها لا تواجه المحاکم أية مشکلة، ونحن قد أفتينا في هذه القضية بأن المهر يکون باطلاً وعليه دفع مهر المثل فقط کما لو أنه لم يذکر المهر من الاساس.
ولابد أنکم تسألون عن أنه بأي ميزان يبطل المهر هنا؟
والجواب هو أن نية هذا الرجل لا تخرج عن إحدى حالتين: فإما أن نيته جدية في جعل المهر خمسة آلاف سکة ذهبية، أي هو يعرف معنى هذا المقدار ومع ذلک يقدم عليه، فهذا انسان سفيه، وإما أن نيته غير جدية في ذلک ـ کما هو کذلک عادة ـ بأن يقول مثلاً (إن أحداً الى الآن لم يطالب بدفع مهر وأحد لم يدفع مهراً الى الآن فإن قالوا خسمة آلاف نکتب عشرة طالما أنه لا مشکلة علينا في ذلک) أي هو أساساً لا يوجد عنده قصد جدي في دفع هذا المقدار من المهر، فإن کان کذلک فهو کمن لم يذکر المهر أصلاً. وبطلان المهر لا يوجب بطلان العقد ويرجع حينئذ الى مهر المثل، بل أنه لو لم يذکر المهر أصلاً فالعقد لا يکون باطلاً إذ يرجع حينئذ الى مهر المثل، وکذلک لو کان المهر فاسداً أو محرماً أو غير جدي.
وکما ذکرت هناک حث في الاحاديث على تقليل المهور ومصاريف الزواج، وانقل لکم حديثين في هذا المجال:
الحديث الاول: باب 5 من أبواب المهور من الوسائل الحديث (11)، وهو حديث مفصّل عن الصادق(ع)، وقد ورد فيه قوله(ع): (فأما شؤم المرأة) والشؤم هو من المسائل الخرافية التي کانت ولا زالت موجودة بين الناس، والاسلام قد تعامل مع هذه المسائل بشکلين، فمرة حذفها وأبطلها، واخرى بدلها الى مفاهيم بناءة في الحياة، والشؤم هو من هذا القبيل، حيث ان الاسلام قد غيّر محتواه وأبقى على لفظه (فکثرة مهرها وعقوق زوجها).
الحديث الثاني: باب 5 من أبواب المهور من الوسائل الحديث (3)، عن الصادق(ع) انه قال: (من برکة المرأة خفة مؤنتها) والمؤنة تشمل مؤنة الزواج ومؤنة ما بعده من مصاريف الحياة، فالمرأة التي تتطلب وتصرف کثيراً هي امرأة غير مبارکة (وتيسير ولادتها، ومن شؤمها شدة مؤنتها وتعسير ولادتها).
وهناک أحاديث أخرى في هذا الباب أرجو أن تطالعوها وستجدون فيها نکات مهمة مفيدة لشبابنا الاعزاء.
الامر الخامس: إن من الامور التي تخرب أساس العائلة وقد تؤدي الى الطلاق أيضاً هي کثرة الطلب والتوقع. والانسان الذي يتصف بهذه الصفة لا يمکنه أن يعيش مع الآخرين، فلا يمکنه أن يصادق أحداً أو يتزوج من أحد أو يشارک أحداً.
ومن أهم ما أمرنا به في الاسلام هي مسألة المداراة والعفو والصفح، والفرق بين العفو والصفح هو أن الصفح أعلى درجة من العفو، فمرة يعفو الانسان عمن ظلمه أو اساء اليه مثلاً فيقول له عفوت عنک، أي رأيت إساءتک وغفرتها لک، وأخرى يدير الانسان صفحة وجهه کأنه لم ير الاساءة، وهذا هو الصفح، وهذه مرحلة أعلى من العفو، وفي الآية 109 من سورة البقرة يقول الله تعالى: {فاعفوا واصفحوا} أي هو سبحانه يأمر النبي(ص) بالعفو وبالصفح أيضاً وعدم الالتفات أصلاً الى حسد أهل الکتاب.
وهناک حادثة نقلها لي أحد الاشخاص عن عالم کبير من علماء مدينتنا (ره) کان يقول: إن شخصاً کان محتاجاً جداً کتب لي رسالة مملؤة بالاهانات والاساءة، فقرأتها وعرفت أن السکين ـ کما يقولون ـ وصلت الى عظمه، فهيأت له مبلغاً من المال وألقيت الرسالة وراء کتبي، ثم أتيت إليه في اليوم الثاني وقلت له: ماذا کنت قد کتبت في رسالتک، فأنا قد ألقيتها؟ ـ فظن من کلامي أني قد أضعتها ـ ثم قلت له إني هيّأت لک مبلغاً من المال، فأعطيته أياه وحل به مشکلته.
فالرجل لم يفهم أصلاً أن ذاک العالم قد عرف بإساءته إليه. وهذا صفح وهو مقام عال جداً أعلى من العفو.
إذن ينبغي للزوج والزوجة وکذا الاصدقاء والعائلات أن يعتمدوا العفو والصفح في تعاملهم وأن يکونوا قليلي التوقع لکي يستطيعوا أن يعيشوا، وإلا فإن الحياة تکون شاقة وکثيرة المشاکل عليهم.
وهناک حديث معروف مفيد جداً في هذا المجال عن الامام السجاد(ع) في کلام له مع ولده الامام الباقر(ع) بحسب الظاهر حيث يقول(ع): (اعلم يا بني أن صلاح الدنيا بحذافيرها في کلمتين، إصلاح شأن المعاش ملء مکيال ثلثاه فطنة وثلثه تغافل) فإذا أراد الانسان أن تصلح حياته فعليه أن يعتمد هذه الوصية، أي أن يسير بين الناس متسلحاً بالذکاء والفطنة من ناحية والمداراة والتغافل والعفو من ناحية أخرى، وإلا فإنه لن يمکنه العيش مع الآخرين، إذ أي من الناس مبرء من العيوب والمشاکل؟
وينبغي تعريف الشباب بهذه الوصية لکي يعملوا بها ولا يواجهوا المشاکل من أول أيام زواجهم.
وهذا الحديث موجود في: بحار الانوار ج42 ص289 ـ مناقب آل أبي طالب ج3 ص334 ـ کفاية الاثر للخزاز القمي ص340.
الامر السادس: والاخير وهو حول مسألة السعي في تزويج الايامى وتأمين مقدمات زواج العزاب، هذه المسألة التي هي من المستحبات بل قد تکون في بعض الاحيان من الواجبات، أما انها قد تکون من الواجبات فبإعتبار مسألة الامر بالمعروف والنهي عن المنکر، إذ قد لا يتحقق الامر بالمعروف والنهي عن المنکر إلا من خلال هذا الطريق، فالامر بالمعروف والنهي عن المنکر من الواجبات واذا توقف فعلهما على هذا الطريق فإنه أيضاً يکون واجباً، فإن کان منحصراً فالوجوب يکون تعيينياً وإلا تخييرياً بحسب الظاهر. وهذا تماماً مثل الوجوب الذي يقال فيما لو خاف الشاب على نفسه الوقوع في الحرام إن لم يتزوج، فالآخرين أيضاً ان شعروا بأن الشباب سوف يقعون في الحرام إن لم يتزوجوا فإنه يجب عليهم حينئذ السعي في تزويجهم، من باب وجوب مقدمة الواجب، من غير فرق بين المقامين أصلاً، فإن ذاک يجب لأجل النجاة من العمل المنافي للعفة وهذا لأجل الامر بالمعروف والنهي عن المنکر، فکلاهما واجب من باب مقدميته للواجب.
يقول الله تعالى في الآية 32 من سورة النور (وأنکحوا الايامى منکم). والأيامى في اللغة جمع أيّم، ويقال للمذکر والمؤنث، ومعناه: من کان من دون زوج. وقد صرح أرباب اللغة وبعض المفسرين بأنه يقال لمن لم يتزوج بعد أو تزوج فماتت زوجته أو طلقها، من غير فرق بين الرجل والمرأة. ومادته الاصلية هي (آم يأيم أيمة) والوصف منه (أيّم) وقد ورد جمعه في الآية الکريمة، وهو ليس مفعولاً مطلقاً بل وصف والامر ظاهره الوجوب، إلا انه حمل على الاستحباب للإجماع.
هذا من القرآن، وأما من الروايات فهناک عدة روايات يمکن الاستشهاد بها في هذه المسألة منها:
الرواية الاولى: قال أمير المؤمنين(ع): (افضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نکاح حتى يجمع الله بينهما) الحديث الثاني من الباب 12 من أبواب مقدمات النکاح.
الرواية الثانية: عن الامام الکاظم(ع) انه قال: (إن لله ظلاً يوم القيامة لا يستظل تحته إلا نبي، أو وصي نبي، أو عبد اعتق عبداً مؤمناً، أو عبد قضى مغرم مؤمن، أو عبد کف أيمة مؤمن) المصدر السابق الحديث السادس.
وأشير هنا الى مطلب أرجو أن تتأملوا فيه وهو:
إن هذه المسائل کانت تتم في الماضي بشفاعة بعض الاشخاص وبصورة فردية، لکني أتصور أنه في نظام الجمهورية الاسلامية لابد من إنشاء مؤسسة خاصة أو حتى وزارة خاصة تهتم بمسألة تزويج الشباب، فتشرف بصورة منظّمة على هذه المسألة، وتؤمن التسهيلات المختلفة في هذا المجال، فيستأصل بذلک الکثير من جذور المفاسد الاجتماعية.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
الإمام عليٌّ(عليه السلام)
مِن شِيَمِ الأبرارِ حَمْلُ النُّفوسِ على الإيثارِ
واداشتن جانها به ايثار، از خوى نيکوکاران است
ميزان الحکمه، جلد 1، ص 22
لا يوجد تعليق